مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة 6
يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الصيد البحري ويشتمل على ما يأتي :
حماية الموارد السمكية والممتلكات البحرية عموما، تنمية أعمال الصيد البحري ورفع قيمة المهن المرتبطة بالصيد البحري.