المادة 5
يشجع وزير الري البحث العلمي المطبق على الاعمال المنوطة به ويحث على إعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج.
يدعم الاعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع أعمال الري. 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ولهذا الغرض يتخذ أي اجراء لتنظيم أطر اللقاءات والمبادلات وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتلك الاعمال.
يساعد على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والاعتدة الخاصة بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه.