المادة 4
يسهر وزير الري على استغلال المنشآت الكبرى والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها.
يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه.
يشجع الاعمال المتصلة باستغلال منشآت الري الكبرى وتركيباته وصيانتها.
يتولى بالاتصال مع القطاع المعني أو القطاعات المعنية يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف | تطبيق برامج السقي والتطهير للفلاحين ومتابعة تنفيذها.
التي تنشدها الحكومة.
يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر كما يسهر على استعمال الماء استعمالا محكما في الصناعة والفلاحة.