مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة الأولى
يقترح وزير الري في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور عناصر السياسة الوطنية في ميدان الري والغابات والصيد البحري، ويتولي تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة ويقدم تقريرا عن نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.