المادة 12
يقترح وزير الري من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية، وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه .
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.