المادة 11
يتولى وزير الري ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه. \ يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يساهم في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المتصلة بمجال اختصاصه.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج تنمية الاعمال المرتبطة بتربية الاسماك وتربية المائيات القارية | المسائل التي تدخل في إطار صلاحيته.
والبحرية .