مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة 10
يبادر وزير الري باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه | واستراتيجياته، ويحدد وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.