الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة . - ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل المندوب للتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين في وزارة الشبيبة والرياضة يعينه الوزير،
- ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون في المركز.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارى. ويتولى كتابة مجلس التوجيه مدير المركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أى شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.