الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يتولى المركز في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
يجمع المعلومات والوثائق ذات طابع وطني أو دولي تهم الشباب، ويعالجها ويوزعها، يقوم بكل دراسة يمكن أن تساعد على ترقية الطرق والتقنيات الخاصة بالتنشيط التربوي للشبية يقدم، في مجال نشاطه، مساعدة للممثليات الجزائرية في الخارج يشارك في أعمال تحسين مستوى المحترفين في الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل التي تهم الشبيبة، ويجدد معارفهم، ينظم مؤتمرات وملتقيات وندوات وطنية ودولية في مواضيع تتعلق بالشبيبة، يقوم بالتبادل مع المراكز الاجنبية التي لها نفس الصبغة ويطوره يشارك في أشغال البحث التي تهم الشبيبة.