مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تكون مهمة المركز، في اطار تنفيذ السياسة الوطنية للشبيبة المساهمة في اعلام الشباب وتنشيطهم بوضع معلومات في متناولهم بالوسائل الملائمة، من شأن هذه المعلومات أن توجههم وتعبئهم في ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية.