مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة.