مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه الى المراقب المالي التابع للمركز.
مراسيم