مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تحتوى ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات :
أ - تشتمل الايرادات على ما يأتي :
1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 مساعدات المنظمات الدولية 3 نتائج الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز