الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف ميزانيته. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة :
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في الاطار القانوني الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته
- يعد القرار السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.