مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الادارى وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.