مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .