مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 7
يسهر وزير العدل على تطبيق العقوبات.
كما يسهر في هذا الإطار، على حسن سير مراكز إعادة التربية.
ويعد وينفذ بهذه الصفة كل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه.
يقترح أي إجراء خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.