مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 4
يسهر وزير العدل بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبهذه الصفة يبادر بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما.
كما يقترح التنظيم العام للمصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة وكيفيات تنسيق أعمالها.
ويحدد لذلك الوسائل البشرية والمالية ويقترح كيفيات متابعة تنفيذ قرارات العدالة ورقابتها.