مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 3
يسهر وزير العدل وفقا للقانون على ما يلي :
حسن سير المحاكم، حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها.
كما يسهر أيضا على ما يلي :
استخدام المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على مستنداتها وتعميم هذه المناهج.
- توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالاشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحق.