مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة الأولى
يتولى وزير العدل مهمة إقامة جهاز قضائي وطني ضمن احترام الضمانات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية، وترقيته والسهر على حسن سيره في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، مهمة السهر على حسن سير الجهاز القضائي الوطني مع احترام الضمانات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية وترقية ذلك الجهاز وإقامته.
يقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة والى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.