مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 15
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.