مرسوم تنفيذي رقم 89-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802
المادة 10
يبادر وزير العدل باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في إختصاصاته ويرسم أهدافه واستراتيجياته، ويضبطه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات.