مرسوم تنفيذي رقم 89-128
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
المادة 4
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد 7 الى 13 و 17 إلى 19 و 25 و 27 الى 30 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه.