مرسوم تنفيذي رقم 89-128
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
المادة 2
الوزير المسير لهذه الفروع هو وزير الصحة الذي يتصرف في إطار الصلاحيات المخولة له .
يقدم وزير الصحة دوريا، عرضا للحكومة عن تطبيق الخدمة المدنية. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه