مرسوم تنفيذي رقم 89-128
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
المادة الأولى
المتخصصون في فرع الطب والصيدلة وجراحة الاسنان، الحاصلون على شهاداتهم خلال سنة | 1989، ملزمون بالخدمة المدنية، تطبيقا للقانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.