الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك منشطي الخدمات الجامعية › الفرع الثاني — الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 74
يكلف المنشط الاجتماعي للخدمات الجامعية بما يأتي :
ضمان النشاط الاجتماعي في الاجنحة وتنسيقه، ضمان اتصال بين ادارة مركز الاقامة والطلبة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على أعوان الصيانة والحراس ، وحراس الليل الموضوعين تحت سلطته السهر على تنظيم حياة جماعية داخل مركز الاقامة .
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف