الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك منشطي الخدمات الجامعية › الفرع الاول — المنشط الثقافي للخدمات الجامعية الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 72
يكلف المنشط الثقافي للخدمات الجامعية بما يأتي :
تنظيم نشاط علمي ترفيهي وترويحي في مراكز الاقامة بعث النشاط في الحياة الجمعية داخل مراكز الاقامة تنظيم النوادي الثقافية تنظيم النشاط الرياضي الترويحي إعداد برامج التنشيط الثقافي والترويحي بالاتصال مع الطلبة.
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف