مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الخامس — الاعوان التقنيون › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 64
يكلف الاعوان التقنيون في المكتبات الجامعية بما يأتي :
تقديم يد المعونة الى مساعدي البحث في الاعمال التقنية المألوفة استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، تصنيف المجموعات وإلصاقها والعناية بها.
ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المعونة الى مساعدي المكتبات الجامعية في إنجاز مهامهم