الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الرابع — مساعدو المكتبات الجامعية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
يكلف مساعدو المكتبات الجامعية بانجاز الاعمال التقنية المألوفة، لا سيما فيما يخص :
طلبات الكتب وتسجيلها استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها وإعداد نشرات عن الدوريات تبليغ الوثائق وإقراضها، جرد الكتب وإلصاقها ويمكن الاستعانة بهم زيادة على ذلك، للمساهمة في وضع الوثائق والمعلومات تحت تصرف المستعملين في قاعات مفتوحة العامة الناس.
ويمكن الاستعانة بهم لتقديم يد المساعدة إلى ملحقي المكتبات بمجرد إنجاز أعمالهم. "