الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثالث — ملحقو المكتبات الجامعية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 58
يكلف ملحقو المكتبات الجامعية بما يأتي :
المشاركة في تكوين الارصدة والمجموعات الموكولة إليهم وإثرائها والسهر على سلامتها، ضمان إعداد سجلات جرد الارصدة والمجموعات وضبطها باستمرار، ضمان عرض هذه الارصدة وتيسير الوصول إليها والتعريف بها لدى المعلمين والباحثين والطلاب عن طريق إعداد وسائل البحث الملائمة
- وضع الببليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث المتصلة بأعمال البحث في الجامعة المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وتجديد معلوماتهم.
كما يمكن الاستعانة بهم في الاضطلاع بمسؤوليات ضمن المكتبات الجامعية.