الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثاني — المحافظون › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف محافظو المكتبات الجامعية بما يأتي :
- تكوين أرصدة مستندات ودراسة المجموعات . :
الموكولة إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات
- المساهمة في الاعلام العلمي والتقني المتابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد
- اعداد البيليوغرافيات الانتقائية والنشرات التحليلية، وفهارس المواد، والذخائر وغير ذلك من وسائل البحث الملائمة ذات الصلة بأعمال البحث في الجامعة،
- المشاركة في إيجاد شبكات إعلام علمية وفي وضع.
الاسس والبنوك للمعطيات وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في الوثائق والمستندات قصد تكوين شبكات الإعلام العلمي والتقني وتطوير ذلك،
- تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات والوثائق المشاركة في تكوين المستخدمين وفي تجديد معلوماتهم.