مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك الرؤساء المحافظين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
يوظف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية على أساس قائمة تأهيل تعدها الهيئة المستخدمة من بين محافظي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وأنجزوا أعمالا دراسية في هذا التخصص.