الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الرابع — سلك الاساتذة المساعدين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 42
يكلف الاساتذة المساعدون طبقا لبرامج التعليم بالفوج التربوي الذي ينتمي إليه أفواج الطلبة لانجاز الاعمال التطبيقية و/أو الموجهة وبالمشاركة في الحراسة وفي تصحيح الامتحانات، فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تبلغ مدته المحددة عشر ( 10 ) ساعات من الاعمال الموجهة أو اثني عشرة ( 12 ) ساعة من الاعمال التطبيقية.