مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الثالث — سلك الاساتذة المساعدين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 40
يدمج الأساتذة المساعدون المثبتون لست ( 6 ) سنوات من الاقدمية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من هذا التاريخ أساتذة مساعدين منذ حصولهم على الماجيستير وذلك بصفة انتقالية وطوال فترة ثلاث ( 3 ) سنوات.