الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الاول — سلك الاساتذة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 27
يتولى الاساتذة ما يأتي، فضلاً على الوقت | المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع ( 9 ) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين :
المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسن سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا، المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في إطار التنظيم الساري المفعول تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفلون بها، إثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها، إنجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم، والتي تسندها إليهم مؤسساتهم في إطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى
- استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح إليهم وتوجيههم، المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو كل مؤسسة أخرى تابعة للدولة التي يرتبط موضوعها بمجال اختصاصهم المساهمة في إطار الهياكل المختصة في ضبط الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال اختصاصهم، تأطير الوحدات التربوية عند الاقتضاء المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية.