الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للادماج
المادة 22
يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفتهم متمرنين ومثبتين إذا اعتبرت 7.70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه كيفية أداء خدمتهم مرضية، بعد انتهاء فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد.
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها، ابتداء من تاريخ توظيفهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية إلى الدرجة في صنفهم الجديد وقسم التصنيف.