مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 18
تعلن العقوبات من الدرجة الأولى التي تسلط على الاساتذة بمقرر من رئيس مؤسسة التعليم أو التكوين العاليين، بعد أخذ رأي الهيئات المختصة في ميدان الانضباط.