مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 14
تنشأ لجنة جامعية وطنية تتكفل بتقييم أعمال الاساتذة من الناحية العلمية وتحدد مقاييس رقيهم الجامعي.
تحدد صلاحيات اللجنة وتنظيمها وسيرها وتشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.