مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 10
يمارس الاساتذة أعمال البحث غير المرتبطة بتحضير الرسالات والاطروحات طبقا للبرامج التي تقررها المؤسسات المعنية حسب اجراءات داخل هياكل تنشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به.