الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله .
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم الوزير، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون التقنيون التابعون للمركز.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس الاستشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.