الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكون مهمة المركز المساهمة في ترقية الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية وتطويرها.
ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
ينظم الاعلام والوثائق، ويقتني ويكون الوثائق العامة والمتخصصة التي لها صلة بالانشطة الرياضية والبدنية ويحافظ عليها ويجعلها تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية، يكون الملفات ويقوم باعداد وتوزيع مذكرات تلخيصية وكل الوثائق الأخرى بشأن الاحداث الرياضية الكبرى، الوطنية منها والدولية، يصمم نشرات اعلامية رياضية ومجلات متخصصة في مجال الانشطة البدنية والرياضية ويعدها وينجزها أو يسعى إلى انجازها، 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه يساهم في تنمية الوثائق الوطنية العلمية والتقنية وترقيتها بجمع نتائج أشغال البحث التي تنجز في مجال | الانشطة البدنية والرياضية ويستغلها ويصنفها ويحافظ عليها، يعد فهرسا لهياكل الحركة الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية ويسيره يشارك في تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية، وفي ترقيتهم وتحسين مستواهم
- ينظم ملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية في مواضيع الساعة التي تتعلق بالرياضة
- يساهم في أشغال البحث في مجال الرياضة.