مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية الذي يدعى في صلب النص "المركز" ، تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة.