الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعد العون المحاسب حساب التسيير
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - 115 ( 1)– 4 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المصدرة مطابقة للسجلات.
ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يشتمل على كل التفاصيل | والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية لليوافقا عليه معا.