الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات :
1 - تشتمل الايرادات على ما يأتي : 1 المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية.
2 - مساعدات - المنظمات الدولية
3 - عائد الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا .. 200 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز.