الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف الميزانية. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة :
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به، للجمهورية الجزائرية 199 يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في اطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.