مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة | للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الاجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية ..