الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به في شأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز، جداول إعداد المستخدمين
- أعمال التكوين في مصالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوي عن العمل، والحساب الاداري والتسييري الذي يقدمه مدير المركز،
- الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء من شأنه أن . يحسن سير المركز ويسهل تحقيق أهدافه .. يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.