مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية