مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب السادس — تصنيف مناصب العمل والاجور
المادة 59
عملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
- تمنح زيادة 50% على الأجر الأساسي في الساعة عن الساعات الاربع الأولى،
- تمنح زيادة 75% على الأجر الأساسي عن الساعات اللاحقة.
تمنح زيادة 100% على الاجر الاساسي في الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية.