مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 47
يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية.